من طريقٍ أخرى (١) عند أحمد من حديث ابن عبَّاسٍ قال: بعث بنو سعد بن بكرٍ ضمامَ بن ثعلبة … الحديثَ، وفيه: أنَّ ضِمَامًا قال لقومه عندما رجع إليهم: إنَّ الله قد بعث رسولًا، وأنزل عليه كتابًا، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه، قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجلٌ ولا امرأةٌ إلَّا مسلمًا.
(وَاحْتَجَّ مَالِكٌ) الإمام (بِالصَّكِّ) بفتح المُهمَلَة وتشديد الكاف: الكتاب، فارسيٌّ مُعرَّبٌ، يُكتَب فيه إقرار المقرِّ (يُقْرَأُ عَلَى القَوْمِ) بضمِّ المُثنَّاة التَّحتيَّة مبنيًّا للمفعول (فَيَقُولُونَ) أي: الشَّاهدون لا القوم؛ لأنَّ المُرَاد منهم من يعطي الصَّكَّ، وهم المقرُّون بالدُّيون أو غيرها، فلا يصحُّ لهم أن يقولوا (٢): (أَشْهَدَنَا فُلَانٌ وَيُقْرَأُ) بضمِّ المُثنَّاة التَّحتيَّة مبنيَّا للمفعول (٣)(ذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَيْهِمْ) أي: والحال أنَّ ذلك بصيغة القراءة لا بصيغة الإقرار (٤) وفي رواية أبوي ذَرٍّ والوقت (٥): «وإنَّما ذلك قراءة عليهم» فتسوغ الشَّهادة عليهم بقولهم: «نعم» بعد قراءة المكتوب عليهم مع عدم تلفُّظهم بما هو مكتوبٌ، قال ابن بطَّالٍ: وهذه حجَّةٌ قاطعةٌ لأنَّ الإشهاد أقوى حالات الإخبار (وَيُقْرَأُ) بضمِّ أوَّله أيضًا (عَلَى المُقْرِئِ) المعلِّم للقرآن (فَيَقُولُ القَارِئُ) عليه: (أَقْرَأَنِي فُلَانٌ) روى الخطيب البغداديُّ في «كفايته» من طريق ابن وهبٍ قال: سمعت مالكًا ﵀ وقد سُئِل عنِ الكتب التي تُعرَض: أيقول الرَّجل: حدَّثني؟ قال: نعم، كذلك القرآن، أليس الرَّجل يقرأ على الرَّجل فيقول: أقرأني فلانٌ؟ فكذلك إذا قرأ على العالم؛ صحَّ أن يرويَ عنه. انتهى.
وبالسَّند السَّابق إلى المؤلِّف قال:(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ) بتخفيف اللَّام، البيكنديُّ قال:(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ) بفتح الحاء؛ ابن عمران (الوَاسِطِيُّ) قاضيه، المُتوفَّى سنة تسعٍ
(١) في (س): «آخر». (٢) قوله: «أي: الشَّاهدون لا القوم؛ لأنَّ المُرَاد … فلا يصحُّ لهم أن يقولوا»، سقط من (ص) و (م). (٣) قوله: «بضمِّ المُثنَّاة التَّحتيَّة، مبنيَّا للمفعول»، سقط من (س). (٤) قوله: «أي: والحال أنَّ ذلك بصيغة القراءة لا بصيغة الإقرار»، سقط من (س). (٥) «أبوي ذَرٍّ والوقت»: سقط من (ص).