البصريُّ قال:(حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (قَالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ: (الرَّهْنَ وَالقَبِيلَ) بفتح القاف وكسر المُوحَّدة، هو الكفيل وزنًا ومعنىً (فِي السَّلَفِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد النَّخعيُّ: (حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ) بن يزيد (عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ) اسمه أبو الشَّحم كما في رواية الشَّافعيِّ والبيهقيِّ (طَعَامًا) ثلاثين صاعًا من شعيرٍ، وعند البيهقيِّ والنَّسائيِّ: بعشرين، ولعلَّه كان دون الثَّلاثين، فجبر الكسر تارةً، وألغاه أخرى، وعند ابن حبَّان من طريق شيبان عن قتادة عن أنسٍ: أنَّ قيمة الطَّعام كانت دينارًا (إِلَى أَجَلٍ) في «صحيح» ابن حبَّان من طريق عبد الواحد بن زيادٍ عن الأعمش: أنَّه سَنَة (١)(وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ) أي: ذات الفضول كما بيّنه أبو عبد الله التِّلمسانيُّ في «كتاب الجوهرة»، وقد قيل: إنَّه ﵊ افتكَّه قبل موته؛ لحديث أبي هريرة، وصحَّحه ابن حبَّان:«نفس المؤمن مُعلَّقةٌ بدَينه حتَّى يُقضَى عنه»، وهو ﷺ مُنزَّهٌ عن ذلك، وهذا معارضٌ بما وقع في أواخر «المغازي»[خ¦٤٤٦٧] من طريق الثَّوريِّ عن الأعمش بلفظ: تُوفِّي رسول الله ﷺ ودرعه مرهونةٌ، وفي حديث أنسٍ عند أحمد: فما وجد ما يفتكُّها (٢) به، وأُجيب عن حديث:«نفس المؤمن مُعلَّقةٌ بدينه» بالحمل على من لم يترك عند صاحب الدَّين ما يحصل له به الوفاء، وإليه جنح الماورديُّ، وذكر ابن الطَّلَّاع في «الأقضية النَّبويَّة»: أنَّ أبا بكرٍ افتكَّ الدِّرع بعد النَّبيِّ ﷺ، وفي الحديث: جوازُ البيع إلى أجلٍ، واختُلِف هل
(١) في (د): «ستَّة»، وفي (م): «نسئة»، وكلاهما تحريفٌ. (٢) في (د): «يفكُّها».