يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟) ولـ «مسلمٍ» من طريق شعبة عن عثمان: «هل أشرتم أو أعنتم أو اصطدتم؟»(قَالُوا: لَا، قَالَ (١): فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا) وصيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب لأنَّها وقعت جوابًا عن سؤالهم عن الجواز، ولم يذكر في هذه الرِّواية أنَّه ﷺ أكل منها، لكن في «الهبة»(٢): «فناولته العضد فأكلها حتَّى تعرَّقها» وفي «الجهاد»[خ¦٢٨٥٤]«قال: معنا رجلها، فأخذها فأكلها»، وفي رواية المطَّلب: قد رفعنا لك الذِّراع فأكل منها، وفي رواية صالح بن حسَّان عند (٣) أحمد وأبي داود الطَّيالسيِّ وأبي عَوانة: فقال: «كلوا وأطعموني (٤)»، ووقع عند الدَّارقطنيِّ وابن خزيمة والبيهقيِّ: أنَّ أبا قتادة ذكر شأنه لرسول الله ﷺ وأنَّه إنَّما اصطاده له، قال: فأمر النَّبيُّ ﷺ أصحابه فأكلوا ولم يأكل حين أخبرته أنِّي اصطدته له، قال ابن خزيمة وغيره: تفرَّد بهذه الزِّيادة مَعْمَرٌ، وقرأت في «كتاب المعرفة»: قال أبو بكرٍ -يعني: البيهقيَّ-: قوله: «اصطدته لك» وقوله: «ولم يأكل منه» لا أعلم أحدًا ذكره (٥) في هذا الحديث غير مَعْمَرٍ، وأجاب النَّوويُّ في «شرح المُهذَّب»: بأنَّه يحتمل أنَّه جرى لأبي قتادة في تلك السَّفرة قضيَّتان جمعًا بين الرِّوايتين.
وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز أكلِ المحرمِ لحمَ الصَّيد إذا لم تكن منه (٦) دلالةٌ ولا إشارةٌ، واختُلِف في أكل المحرم لحم الصَّيد؛ فمذهب مالكٍ والشَّافعيِّ: أنَّه ممنوعٌ إن صاده أو صِيد لأجله، سواءٌ كان بإذنه أو بغير إذنه لحديث جابرٍ مرفوعًا:«لحم الصَّيد لكم في الإحرام حلالٌ ما لم تصيدوه أو يصاد لكم»(٧) رواه أبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ، وعبارة الشَّيخ خليلٍ في «مختصره»:
(١) في (ص): «فقال». (٢) قوله: في «الهبة» صوابه: «في الأطعمة». (٣) في (د): «عن». (٤) في (ل): «وأطعمني». (٥) في (ص) و (م): «ذكر». (٦) في (د): «يكن معه». (٧) في (د): «يُصَدْ لكم».