والإجماع كما قاله النَّوويُّ في «شرح المُهذَّب»، وروى الدَّارقطنيُّ بسندٍ فيه ضعفٌ عن جابرٍ رفعه (١)، والوَقِيَّة: أربعون درهمًا، وعند أبي عمر من حديثه مرفوعًا أيضًا:«الدِّينار أربعةٌ وعشرون قيراطًا» قال: وهذا وإن لم يصحَّ سنده؛ ففي الإجماع عليه (٢) ما يغني عن إسناده، والاعتبار بوزن مكَّة تحديدًا والمثقال لم (٣) يختلف في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ، وهو اثنان وسبعون شعيرةً -بالمُوحَّدة- معتدلةً لم تُقشَّر، وقُطِع من طرفيها ما دقَّ (٤) وطال، وأمَّا الدَّراهم فكانت مختلفة الأوزان، وكان (٥) التَّعامل غالبًا في عصره ﷺ والصَّدر الأوَّل بعده بالدِّرهم البغليِّ -نسبةً إلى البغل؛ لأنَّه كان عليها صورته- وكان ثمانية دوانق، والدِّرهم الطَّبريُّ نسبةً إلى طبريَّة، قصبة الأردن بالشَّام، وتُسمَّى بنصيبين، وهو أربعة دراهم (٦) فجُمِعا وقُسِّما درهمين، كلُّ واحدٍ ستَّة دوانق (٧)، وقِيلَ: إنَّه فُعِلَ في زمن بني أميَّة، وأجمع أهل ذلك العصر عليه، وروى ابن سعدٍ في «الطَّبقات»: أنَّ عبد الملك بن مروان أوَّل من أحدث ضربها ونقش عليها سنة خمسٍ وسبعين، وقال (٨) الماورديُّ: فعله (٩) عمر، ومتى زِيد على الدِّرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالًا، ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهمًا، وكلُّ عشرة دراهم سبعةُ
(١) في غير (د): «برفعه». (٢) «عليه»: ليس في (م). (٣) في (د): «لا». (٤) في (د): «رقَّ». (٥) في (د): «وإن كان». (٦) في (ب) و (س): «دوانق». (٧) في (ص) و (م): «دوانيق». (٨) زيد في (م): «ابن». (٩) في (ص): «فعل».