والمستحبُّ أن تكون خطبتين كالجمعة في الأركان، فلا تجزئ واحدةٌ (ثُمَّ قَالَ)﵊ في الخطبة: (هُمَا) أي: كسوف الشَّمس والقمر (آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا) أي: كسوف الشَّمس والقمر، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر:«رأيتموها» بالإفراد، أي: الكسفة (فَافْزَعُوا) بفتح الزَّاي، أي: التجئوا (١) وتوجَّهوا (إِلَى الصَّلَاةِ) المعهودة الخاصة، السَّابق فعلها منه ﵊ قبل الخطبة لأنَّها ساعة خوفٍ.
ورواة هذا الحديث كلُّهم مصريُّون -بالميم- إلَّا الزُّهريَّ وعروة فمدنيَّان، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه أيضًا في «الصَّلاة»[خ¦٧٤٨]، ومسلمٌ في «الكسوف» وكذا أبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه.
قال الزُّهريُّ عطفًا على قوله: حدَّثني عروة: (وَكَانَ يُحَدِّثُ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ) بن عبد المطَّلب الهاشميُّ، أبو تمام، صحابيٌّ صغيرٌ، وهو بالمثلَّثة والرَّفع اسمُ «كان»، وخبرها «يُحدِّث» مقدَّمًا، أي: وكان كثيرُ يحدِّث: (أَنَّ) أخاه لأبيه (عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ﵄ كَانَ يُحَدِّثُ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ) بفتح الخاء والسِّين (بِمِثْلِ حَدِيثِ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ)﵂ في «مسلمٍ» عن عروة عنها (٢): «أنه ﷺ جهر في صلاة الخسوف بقراءته، فصلَّى أربع ركعاتٍ في ركعتين، وأربع سجدات» قال الزُّهريُّ: وأخبرني كثيرُ بن عبَّاسٍ، عن ابن عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ ﷺ: أنَّه صلَّى أربع ركعاتٍ في ركعتين وأربع سجدات … الحديث، قال الزُّهريُّ:(فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ) بن الزُّبير بن العوَّام الفقيه التَّابعيّ المتوفَّى سنة أربعٍ وتسعين (٣): (إِنَّ أَخَاكَ) أي: عبد الله بن الزُّبير بن العوَّام (٤) الصَّحابيّ ﵁(يَوْمَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ (٥) بِالمَدِينَةِ) بفتح الخاء
(١) في (م): «الجؤوا». (٢) في غير (د): «عنه». (٣) زاد في كل الأصول: «ومئة» وهو سبق قلم. (٤) زيد في (د): «الفقيه». (٥) «الشَّمس»: ليس في (د).