الكوفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ) بفتح الشِّين المعجمة وسكون العين المهملة، عامر بن شراحيل (عَنِ البَرَاءِ) بن عازبٍ ﵁(قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ) حال كونه (يَخْطُبُ فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ به مِنْ) ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي و (١) المُستملي «في»(يَوْمِنَا هَذَا) يوم عيد (٢) النَّحر (أَنْ نُصَلِّيَ) صلاة العيد، أي: أوَّل ما يكون الابتداء به في هذا اليوم الصَّلاة الَّتي بدأنا بها، فعبَّر بالمستقبل عن الماضي. وفي رواية محمَّد بن طلحة عن زُبَيْدٍ، الآتية -إن شاء الله تعالى- في هذا الحديث بعينه (٣)[خ¦٩٧٦]: خرج ﵊ يوم أضحًى إلى البقيع، فصلَّى ركعتين، ثمَّ أقبل علينا بوجهه الشَّريف وقال:«إنَّ أوَّل نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصَّلاة، ثمَّ نرجع فننحر»(٤)، وأوَّل عيدٍ صلَّاه النَّبيُّ ﷺ عيد الفطر، في (٥) السَّنة الثَّانية من الهجرة.
وقد اختُلِف في حكم صلاة العيد بعد إجماع الأمَّة على مشروعيَّتها، فقال أبو حنيفة ﵀: واجبةٌ على الأعيان، وقال المالكيَّة والشَّافعيَّة: سنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، وقال أحمد وجماعةٌ: فرضٌ على الكفاية، واستدلَّ الأوَّلون بمُواظَبته ﵊ عليها من غير تركٍ، واستدلَّ المالكيَّة والشَّافعيَّة بحديث الأعرابيِّ في «الصَّحيحين»[خ¦٤٦]: هل عليَّ غيرها؟ قال:«لا، إلَّا أن تَطَوَّع»، وحديث:«خمس صلواتٍ كتبهنَّ الله في اليوم واللَّيلة»[خ¦٤٦] وحملوا ما نقله المزنيُّ عن الشَّافعيِّ: أنَّ (٦) من وجب عليه الجمعة وجب عليه حضور العيدين، على التَّأكيد، فلا إثم ولا قتال بتركها (٧)، واستدلَّ الحنابلة بقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] وهو يدلُّ على
(١) «الحَمُّويي و»: ليس في (د). (٢) «عيد»: ليس في (ص). (٣) في (د): «بقيَّته». (٤) قوله: «وفي رواية محمَّد بن طلحة عن زُبَيْدٍ … هذا أن نبدأ بالصَّلاة، ثمَّ نرجع فننحر» ليس في (م). (٥) في (د): «من». (٦) في (د): «أنَّه». (٧) في (د): «على تركها».