(أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (أَنَّ) أمَّ المؤمنين (عَائِشَةَ)﵂(قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالعِشَاءِ) أي: أخَّر صلاتها ليلة (حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ) بن الخطَّاب ﵁: (الصَّلاةَ) بالنَّصب على الإغراء (نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ) الَّذين بالمسجد (فَخَرَجَ)﵊(فَقَالَ) ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر: «وقال»(١): (مَا يَنْتَظِرُهَا) أي: الصَّلاة (أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ). (قَالَ) أي: الرَّاوي وهو عائشة: (وَلَا تُصَلَّى) بضمِّ المُثنَّاة الفوقية وفتح اللَّام المُشدَّدة، أي: لا تُصلَّى العشاء في جماعةٍ، ولغير أبي ذرٍّ:«ولا يصلى» بالمُثنَّاة التَّحتيَّة (٢)(يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالمَدِينَةِ)(٣) لأنَّ من بمكَّة من المُستَضعفين كانوا يُسرُّون، وغير مكَّة والمدينة حينئذٍ (٤) لم يدخله الإسلام (وَكَانُوا) أي: النَّبيُّ ﷺ وأصحابه، ولأبوي الوقت وذَرٍّ والأَصيليِّ:«قال: وكانوا»(يُصَلُّونَ العِشَاءَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ) أي: الأحمر المُنصرِف إليه الاسم، وعند أبي حنيفة البياضُ دون الحمرة، وليس في «اليونينيَّة» ذكر: «العشاء»(٥)، وفي رواية:«فيما بين مغيب الشَّفق»(إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ) بالجرِّ صفةٌ لـ «ثُلث».
ورواة هذا الحديث سبعةٌ، وفيه: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيَّة، والتَّحديث والإخبار والقول.
(١) «ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر: وقال»: سقط من (م). (٢) قوله: «ولغير أبي ذرٍّ: ولا يصلى بالمُثنَّاة التَّحتيَّة»، وقع في (ص) و (م) بعد لفظ «بالمدينة» الآتي. (٣) «يومئذٍ إلَّا بالمدينة»: سقط من (د). (٤) في «حينئذٍ»: سقط من (د)، وفي (ص): «يومئذٍ». (٥) «العشاء»: ليس في (م).