أسلمت مع السَّابقين إلى الإسلام من الأنصار، وكان النَّبيُّ ﷺ يزورها فتتحفه بالشِّيء تصنعه (١) له، ولها في «البخاريِّ» حديثان، وهي (امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهل بن الأسود بن حرامٍ الأنصاريِّ البدريِّ (٢)(إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللَّهَ)﷿(لَا يَسْتَحْيِي (٣) مِنَ الحَقِّ) أي: لا يأمر بالحياء فيه، أو (٤) لا يمنع من ذكره، وقالت ذلك قبل اللَّاحق تمهيدًا لعذرها في ذكر ما يُستحيَا منه (هَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ) أي: هل على المرأة غسلٌ، فحرف الجرِّ زائدٌ، وقد سقط عند المؤلِّف في «الأدب»[خ¦٦٠٩١](إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟) ولأحمد من حديث أُمِّ سلمة ﵂: «أنَّها قالت: يا رسول الله، إذا رأتِ المرأة أنَّ زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟»(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَعَمْ) يجب عليها الغسل (إِذَا رَأَتِ المَاءَ) أي: المنيَّ بعد استيقاظها مِنَ النَّوم، فالرُّؤية بصريَّةٌ فتتعدَّى لواحدٍ، ويحتمل أن تكون علميَّةً فتتعدَّى إلى مفعولين (٥) الثَّاني مُقَدَّرٌ، أي: إذا رأت الماء موجودًا أو غير ذلك، قال أبو حيَّان ﵀: وحذفُ أحدِ مفعولي رأى (٦) وأخواتها عزيزٌ، وقد قِيلَ في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ [آل عمران: ١٨٠] أي: البخلَ خيرًا لهم، وأمَّا
(١) في غير (م): «تضعه». (٢) في (د): «زيد بن سهلٍ الحراميِّ البدريِّ». (٣) في (د): «يستحي». (٤) في (د): «و». (٥) في غير (م): «لمفعولين». (٦) في (م): «رأيت».