الحديث، كما مرَّ البحث فيه:(قَالَ) أي: المؤلِّف رحمه الله تعالى: (وَحَدَّثَنَا (١) مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ) الأنصاريُّ (عَنْ أَنَسٍ) وللأَصيليِّ: «أنس (٢) بن مالكٍ» ﵁(قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ) مفروضةٍ من الأوقات الخمسة، ولفظة «كان» تدلُّ على المُداوَمة، فيكون ذلك له عادةً، لكنَّ حديث سويدٍ المذكور في الباب [خ¦٢١٥] يدلُّ على أنَّ المراد الغالب، وفعله ﷺ ذلك كان على جهة الاستحباب، وإلَّا لَمَا كان وسعه، ولا لغيره أن يخالفه، ولأنَّ الأصل عدم الوجوب، وقال الطَّحاويُّ: يحتمل أنَّه كان واجبًا عليه خاصَّةً، ثُمَّ نُسِخ يوم الفتح لحديث بريدة، أي: المرويِّ في «صحيح مسلم»: أنَّه ﵊ صلَّى يوم الفتح الصَّلواتِ الخمسَ (٣) بوضوءٍ واحدٍ، وأنَّ عمر ﵁ سأله فقال:«عمدًا فعلته»، وتُعقِّب بأنَّه على تقدير القول بالنَّسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النُّعمان فإنَّه (٤) كان في خيبر، وهي قبل الفتح بزمانٍ. انتهى. (قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟) القائل: «قلت»: عمرو بن عامرٍ، والخطاب للصَّحابة ﵃(قَالَ) أنسٌ ﵁:
(١) في (د): «حدَّثنا». (٢) «أنس»: سقط من (د) و (م). (٣) في (ص) و (ج): «الصَّلوات يوم الفتح». (٤) في (د): «وأنَّه».