من الحفَّاظ بتواتره، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثَّمانين (١)، منهم: العشرة المُبشَّرة، وعن ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصريِّ: حدَّثني سبعون من الصَّحابة بالمسح على الخفَّين، واتَّفق العلماء على جوازه، خلافًا للخوارج كبتهم الله لأنَّ القرآن (٢) لم يرد به، وللشِّيعة قاتلهم الله تعالى لأنَّ عليًّا ﵁ امتنع منه، ويُرَدُّ عليهم صحَّتُه عنِ النَّبيِّ ﷺ وتواتره على قول بعضهم كما تقدَّم، وأمَّا ما ورد عن عليٍّ ﵁ فلم يَرِدْ عنه بإسنادٍ موصولٍ يثبت بمثله، كما قاله البيهقيُّ، وقد قال الكرخيُّ: أخاف الكفر على من لم (٣) يرَ المسح على الخفَّين، وليس بمنسوخٍ لحديث (٤) المغيرة في غزوة تبوك، وهي آخر غزواته ﷺ، و «المائدة» نزلت قبلها في غزوة المريسيع، فأُمِنَ (٥) النَّسخ للمسح، ويؤيِّده حديث جريرٍ ﵁: أنَّه رأى النَّبيَّ ﷺ بعد «المائدة» يمسح (٦).
ورواة هذا الحديث السَّبعة ما بين مصريٍّ (٧) ومدنيٍّ، وفيه: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ، وصحابيٍّ عن صحابيٍّ، والتَّحديث بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة، ولم يخرجه المؤلِّف في غير هذا الموضع، ولم يخرج مسلمٌ في المسح إلَّا لعمر بن الخطَّاب (٨)﵁، فهذا الحديث من أفراد المؤلِّف، وأخرجه النَّسائيُّ في «الطَّهارة» أيضًا.
(١) في (د): «الثَّمان والثَّمانين»، وفي غير (د): «الثَّمانين والمئة»، وليس بصحيحٍ. (٢) في (ص): «القراءة». (٣) في (ب) و (س): «لا». (٤) في (م): «بحديث»، وهو خطأٌ. (٥) في (ص): «فأين». (٦) «يمسح»: سقط من (س) و (ج). (٧) في غير (ب) و (م): «بصريٍّ»، وهو تحريفٌ. (٨) «بن الخطَّاب»: سقط من (د).