والوجه الرابع: أن يكون ما قال هؤلاء الذين يحتجون بقول علي: ما كان من٢ حيوان رهن، فهو بما فيه، وما كان من٣ سوى ذلك٤، ترادوا الفضل لأن كل رهن رهنه، فحكمه حكم الرهن.
قال إسحاق بن منصور: هذا قول أحمد ابن حنبل.٥
وأما قوله الخامس: فالذين قالوا: إذا هلك الرهن، رجع٦ بماله كله، لأن الرهن كان وثيقة كمعنى الكفالة، ونحوها٧ فهذا
١ كلمة "إلينا" ناقصة من نسخة ع. ٢ "من" ناقصة من نسخة ع. ٣ "من" ناقصة من ع. ٤ كلمة "ذلك" ناقصة من نسخة ع. ٥ وهو قول عطاء، والزهري، والأوزاعي، وأبي ثور، وابن المنذر، وأبي سليمان وأصحابهم. انظر: المحلى والمغني، والإفصاح نفس الأجزاء والصفحات السابقة، وانظر: الإشراف لابن المنذر ورقة ١٥٠. ٦ في نسخة ع: "يرجع". ٧ في نسخة ع: "ونحو هذا".