قال: نعم في موضع الضرورة ٢ في السفر إذا لم يكن [معهم] مسلمون لم يجد بداً. ٣
قال إسحاق: كما قال.
[٢٩٤٦-] قلت: قال سفيان في النصراني مات فجاء رجل مسلم ٤ فأقام
١ في العمرية بلفظ "أتراه أنت؟ " ٢ في العمرية بلفظ "ضرورة"، بحذف الألف واللام. ٣ من أول المسألة إلى موضع هذه الإشارة، نقله الخلال في كتابه: أحكام أهل الملل ص ٩٢. ونقل جماعة من أصحاب الإمام أحمد - رحمه الله - نحو هذه الرواية عنه. منهم: عبد الله في مسائله ص ٤٣٥ برقم ١٥٧٤، وابن هاني النيسابوري ٢/٣٧ برقم: (١٣٣٥) وأبو داود في مسائله ص ٢١١. للاستزادة راجع: أحكام أهل الملل ص ٩٢، والطرق الحكمية ص ١٨٢. قال الخرقي: وتجوز شهادة الكافر من أهل الكتاب في الوصية في السفر، إن لم يكن غيرهم، ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك. مختصر الخرقي ص ٢٢٩. قال المرداوي: الصحيح من المذهب: قبول شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر بشرطه، وعليه الأصحاب، وجزم به كثير منهم، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد. الإنصاف ١٢/٣٩، وراجع: المبدع ١٠/٢١٦، النكت والفوائد السنية ٢/٢٧٥. ٤ في العمرية بحذف عبارة: "فأقام عليه البينة من المسلمين بألف درهم وجاء النصراني".