قال إسحاق١:٢ مخيّر بين أن يعتق رقبة إن شاء،٣ وبين أن يتصدّق بدينار أو نصف دينار معناه: إن٤ كان الدم عبيطاً٥،٦ فدينار، وإن كان صفرة٧ فنصف دينار.
وقلنا: العتق، لما روى الحسن: أنّه يعتق رقبة.٨
[[٧٤٦-] قلت: الحائض تطهر قبل الليل؟.]
قال: تقضي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر٩
١ نقل قوله الترمذي في سننه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كفارة إتيان الحائض ١/٢٤٦، وابن قدامة في المغني ١/٤١٧، إلاّ أنّهما لم يذكرا "وإن كان الدم... إلى آخره". ٢ في نسخة (م) إنما هو مخير. ٣ في نسخة (م) يعتق رقبة. ٤ في (ع) "وإن". ٥ في نسخة (ع) عبيط. ٦ عبيط: العبيط هو: الدم الطري. لسان العرب: ٩/٢١. ٧ في نسخة (م) بلفظ "الصفرة". ٨ سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب من قال عليه الكفارة ١/٢٧٠، التحقيق في مسائل الخلاف ١/٣٥٣. ٩ في نسخة (م) بلفظ "الشمس".