١ في الأصل "فاشترى" وما أثبتناه أولى لأن السياق يقتضيه. ٢ في مسائل ابن هانىء ٢/١٧ قال: سئل – يعني أحمد – عن البر بالدقيق، وزناً بوزن؟ قال: أكرهه. وقد اختلفت الرواية في بيع الحنطة بالدقيق، فنقل إسحاق بن إبراهيم، ويعقوب بن بختان، وأبو الحارث، وابن منصور – وهي هذه المسألة – في إحدى الروايتين: أنه لا يجوز لا كيلاً بكيلٍ، ولا وزناً بوزنٍ، وفي رواية: يجوز مثلاً بمثلٍ وزناً. قال القاضي في الروايتين والوجهين ٣٠٦: والأُولى أصح. وفي المقنع ٢/٦٧ قال: لا يجوز بيع حب بدقيقه، ولا بسويقه في أصح الروايتين. قال في الإنصاف ٥/٢٥: وهي المذهب، والرواية الثانية: يجوز، فيباع وزناً. وعلل أحمد -رحمه الله – المنع: بأن الأصل الكيل.