[٢٠٢٢-] قلت: قال قتادة: رجل أخذ من رجل مالاً مضاربةً، فعمل فيه١ وخلط٢ فيه مالاً،٣ ولم يعلم الآخر، إن هلك المال، فلا [ظ-٥٩/ب] ضمان عليه، وإن٤ كان فيه ربح، فهو بالحصص.٥
قال أحمد: ما أحسن ما قال.٦
١ في نسخة ع: "به". ٢ في نسخة ع: "فخلط". ٣ في نسخة ع: "مالا له". ٤ في نسخة ع: "فإن". ٥ هذه المسألة رواها عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح ٨/٢٥٤. ٦ ليس للمضارب أن يخلط مال المضاربة بغيره مطلقاً على الصحيح من المذهب. وعنه: يجوز بمال نفسه، كما جاء في رواية إسحاق بن منصور هذه، ورواية مهنا، لأنه مأمور، فيدخل فيما أذن فيه. وقال أبو ثور وغيره: يجوز إذا قال – أي رب المال – اعمل برأيك. انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة ١٥٩، والإنصاف ٥/٤٣٨.