قال إسحاق٢ كلما ذكر سجدة في آخر صلاته لا يدري من أي الركعات، تركها٣ إذا تركها٤ من الركعة الثانية، فأما إن كان تركها من الأولى فلابد من أن٥ يبني٦.٧
[[٢٣٨-] قلت: إذا شك في صلاته؟]
قال: يرجع إلى اليقين، واليقين٨ أن يكون يشك في واحدة أو
١ إحدى هذه الركعات باطلة لا يعتد بها؛ لأنه ترك فيها ركناً، بقي ركعتان وهما عدد ركعات صلاة الفجر. (إسحاق) ساقطة من ع. ٣ أي ترك الركعة الثانية ولم يعتد بها. ٤ أي السجدة. ٥ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١٩٨، المغني ٢/٢٧. ٦ أي يني على تكبيرة الإحرام والاستفتاح؛ لأن تلك الركعة قد بطلت. والله أعلم. ٧ في ظ إضافة (إذا تركها من الركعة الثانية بني إذا كان تركها) بعد كلمة (يبني) ولا فائدة منها؛ لأنها تناقض أول كلام إسحاق ولعلها وهم من الناسخ. ٨ نقل عنه: أن من شك في صلاته يني على اليقين وهو الأقل. عبد الله في مسائله ص٨٩ (٣١٥) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧٧ (٣٨٢) ، وأبو داود في مسائله ص٥٢، ٥٤. وتقدم بيان المذهب. راجع مسألة (٢٠٣) .