[[٢٧٣٥-] سئل إسحاق: عن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد حي، كيف تدفن؟]
قال: دفنها كدفن من لا ولد في بطنها، وما يدريه أحي في بطنها الولد أم لا؟.
عسى أن تكون تلك الحركة من بعض أعضائها ١، فمن هاهنا غلط هؤلاء فقالوا: يشق بطن المرأة إذا ارتكض في بطنها ٢ ولد.
وكيف يجوز ذلك، وليس أحد يستيقن بأنه ولد حي؟.
وقال هؤلاء: قد فعل ذلك ٣ بامرأة فخرج منها ولد فعاش ٤.
١ انظر: المغني ٢/٥٥١، وحاشية المقنع ١/٢٨٦. ٢ الحامل إذا ماتت والولد يضطرب في بطنها يشق بطنها، ويخرج الولد عند أبي حنيفة والشافعي والثوري ومحمد بن الحسن رحمهم الله. انظر: مصنف عبد الرزاق ٩/٢٥٧، رقم ١٧١٣١، وفتاوى ١/١٨٨، والفتاوى الهندية١/١٥٧، ورحمة الأمة ص ٨٥. ٣ في العمرية بلفظ "بالمرأة ذلك". ٤ روى عبد الرزاق عن الثوري قال: يقولون: إذا ماتت الحبلى، فرجي أن يعيش ما في بطنها، شق بطنها، قال: بلغنا أنه عاش ذلك، قال الثوري: وقال بعض أصحابنا: يشق مما يلي فخذها اليسرى. مصنف عبد الرزاق ٩/٢٥٧، رقم ١٧١٣١.