[٣٢٧٩-*] قلت لأحمد: من قال الفيء الجماع،٢ فإن كان [مريضاً] ٣ يفئ بلسانه؟ ٤
قال أحمد: من ذهب هذا المذهب، فنعم.٥
١ وروى عنه أبو داود في مسائله جواز انفاق المزيفة مطلقاً. فقد قال: سألت إسحاق ابن راهويه عن إنفاق المزيّفة؟ قال: لا بأس فيه. المسائل: ١٨٩. فلعل هذا الإطلاق مقيد بما هنا، وهو التبيين. [٣٢٧٩-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم (١٢٧٦) . ٢ هذا أمر مجمع عليه. حكاه ابن المنذر - كما في الإجماع: ١٠٥، والإشراف: ٢٢٩ وابن حزم - كما في مراتب الإجماع: ٧١. ٣ الزيادة من: (ظ) . ٤ هذا مروي عن ابن مسعود والنخعي والحسن ومسروق وأبي قلابة والزهري وغيرهم. [] انظر: مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٦٣، ومصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٢٧-١٢٩، والدر المنثور: ١/٦٤٩، ٦٥٠. ٥ هذا هو المذهب. أن العاجز عن الجماع يفئ بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك. انظر: مختصر الخرقي: ١٥٩، وشرح الزركشي: ٥/٤٦٩، والإنصاف: ٩/١٨٦.