[٣٤٣٤-*] قلت لأحمد: الرجل يشترط على الأكّار أن يعمل له؟
قال: في غير الحرث؟
[٣٤٣١، ٣٤٣٢، ٣٤٣٣-*] نقل هذه المسألة ابن حامد في تهذيب الأجوبة: ١٥٧، ونقل نحوها ابن القيم في بدائع الفوائد: ٤/٨٩ عن الفضل بن زياد. ١ ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٣/٥٣٣ أنه يسن أن يأتزر فوق سرته. ثم قال: وعنه تحتها. ا.هـ وهذا يشعر بأن المذهب الأول. ولم أجد من نقل عن أحمد أن الإزار فوق السرة. والله أعلم. [٣٤٣٤-*] تقدمت هذه المسألة في المعاملات برقم (١٨٧٧) وزاد فيها قول إسحاق. ونقلها ابن مفلح في الفروع: ٤/٤١٨. وروى عبد الله في مسائله: ٣/٩٧٤ ما يشبهها لكن بدون شرط. قال: سألت أبي عن الخياط يكون عنده الغلام، أيبعثه في حوائج، ما ترى في ذلك؟ قال: إن كان من عمله فنعم، وأما غير ذلك فلا، حتى يستأذن أهله