[٣٤٣٨-*] نقل هذه المسألة ابن القيم في الطرق الحكمية: ٢٩١. ونقل نحوها عن عدة من أصحاب أحمد كمحمد بن الحكم وأبي داود وهي في مسائله: ٢١٧ والأثرم وغيرهم. ١ قال ابن قدامة: قال أحمد: قال سعيد بن جبير: يقرع بينهم بالخواتيم. أقرع بين اثنين في ثوب، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا ثم قال: يخرجون بالخواتيم، ثم تدفع إلى رجل، فيخرج منها واحداً. قال أحمد: بأي شيء خرجت مما يتفقان عليه وقع الحكم به سواء كان رقاعاً أو خواتيم؟
قال أصحابنا المتأخرون: الأولى أن يقطع رقاعاً صغاراً متساوية ثم تلقى في حجر رجل لم يحضر، أو يغطى عليها بثوب ثم يقال له: أدخل يدك وأخرج بندقة؛ فيفضها ويعلم ما فيها. المغني: ١٤/٣٨٣. وانظر: الفروع: ٦/٥١٣، ٥١٤، والممتع شرح المقنع: ٦/٢٧٢، والإنصاف: ١١/٣٥٦، والمبدع: ٦/٣٢١، ٣٢٢.