[٣٣٦٦-*] تقدم نحو هذه المسألة في النكاح برقم (١٢٨٤) . ونقلها الخلال في أحكام النساء ٦٠، ونقل بمعناها عن أبي حامد الخفاف. وأشار إليها ابن قدامة في المغني: ٩/٥٠١ ولم ينسبها، وذكرها في الفروع: ٥/١٥٥، والإنصاف: ٨/٢٧ مختصرة. وذكرا رواية عن أبي حامد الخفاف، ونقلا عن حنبل: إن لم تختمر الأمة فلا بأس. ونقلا عن المروذي: لا ينظر إلى المملوكة. ١ الصحيح من المذهب جواز النظر من الأمة إلى غير عورة الصلاة؛ وهي ما بين السرة والركبة. وقيل: الأمة كالحرة. قال المرداوي: الصواب أن الجميلة تنتقب، وأنه يحرم النظر إليها كما يحرم النظر إلى الحرة الأجنبية. الإنصاف: ٨/٢٧، وانظر: المغني: ٩/٥٠١، والفروع: ٥/١٥٥. ٢ الزيادة من: (ظ) . [٣٣٦٧-] نقل هذه المسألة الخلال في الترجل: ١٨٥، ١٨٦، ونقل ما يوافقها أبو داود في سننه: ٤/٣٩٩، وحرب ومحمد بن يحيى الكحال ومثنى الأنباري. كما في الترجل: ١٨٥. ونقل ما يخالفها المروذي في الورع: ١٨٠.