قال: سبحان الله تعالى من لا يكره ذلك،١ لا يحلف [إلا] ٢ بالله.٣
قال إسحاق: كما قال.
[١٧٨١-] قلت: إذا قال الرجل كل مالٍ لي في سبيل الله عز وجل (أو لله) ٤ عليّ حجة أو ثلاثون حجة إن كان كذا وكذا؟
قال: إذا كان يريد اليمين فكفارة يمين،٥ وأجبن إذا تكلم في ثلاثين
١ قال المرداوي في الإنصاف: ١١/١٥: "نص الإمام أحمد رحمه الله على كراهة الحلف بالعتق والطلاق، وفي تحريمه وجهان وأطلقهما في الفروع: أحدهما: يحرم اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. وقال: ويعزر وفاقاً لمالك. والثاني: لا يحرم واختاره الشيخ تقي الدين أيضاً في موضع آخر، بل ولا يكره. قال وهو قول غير واحد من أصحابنا. ا. هـ. ٢ إلا ساقطة من ع، والصواب إثباتها، لأنه الموافق للحكم الشرعي كما في التعليق التالي. ٣ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت". أخرجه البخاري في، باب لا تحلفوا بآبائكم ٧/٢٢١. ٤ في ع "ولله" بحذف الألف. ٥ لأن مرجع الأيمان إلى النية كما سبق في التعليق على المسألة (١٧٦٠) وسبق أيضا في المسألة (١٧٢٨) أن النذر إذا كان على معنى اليمين فكفارته كفارة يمين.