قال إسحاق: كلما كان نذوراً على هذه الجهة فكفارة يمين مغلظة وهو مخير١، وإذا كان (في طاعة الله) ٢ فعليه الوفاء بما نذر.٣
[١٧٦٠-] قلت: رجل جعل على نفسه المشي ولم يذكر حجاً ولا عمرة؟
قال: لا يكون المشي إلا في (حج أو عمرة) ٤ وإذا أراد اليمين فكفارة يمين،٥ وإذا [ع-٨١/ب] أراد التقرب إلى الله عز
١ أي بين الوفاء به وبين التكفير كفارة يمين، ويأتي عنه نحو عبارته هذه في مسألة (١٧٨١) . ٢ في ع "في طاعة" بدون ذكر لفظ الجلالة. ٣ ولا يكون في طاعة الله ما فيه تعذيب للعبد، كما يأتي عنه في المسألة (١٧٦٢) قوله: "في رجل نذر ثلاثين حجة قال: لا يكون هذا النذر أبداً في طاعة الله عليه كفارة مغلظة"، وراجع أيضا المسألة (١٧٢٨) . ٤ في ع "حج وعمرة"، والصواب ما أثبته من ظ لأنه يكفي في ذلك الإتيان بأحدهما، ويؤيده قول ابن قدامة في المقنع: "وإن نذر المشي إلى بيت الله أو موضع من الحرم لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة" المبدع [٩/٣٤١-٣٤٢، ] وانظر أيضاً: المغني لابن قدامة ١١/٣٤٥، الإنصاف للمرداوي ٩/١٤٧، والشرح الكبير ١١/٣٥٩. ٥ كما سبق في المسألة السابقة.