قال إسحاق: كما قال, لأن كل رقبة سماها الله عز وجل مؤمنة, فلا يجوز إلا مسلمة, وأعجب إلي أن يكون كلما كان على الواجب أن يكون مسلماً.١
[٣٢٥٢-] قلت: قوم ورثوا مكاتباً رجال ونساء فأعتقوه، لمن ولاؤه؟
قال: هذا مثل ذلك الولاء للرجال دون النساء.
قال إسحاق: كما قال.٢
١ انظر المغني ٨/٥٤٤. وقد تقدم توثيق بعض النقاط من هذه المسألة في المسألة السابقة (٣٢٥٠) , وذكر من قال إنه يقول باشتراط الإيمان في الرقاب في الكفارات. ٢ سبق نحو هذه المسألة برقم (٣٠١٢) وبرقم (٣١٨١) . هذه المسألة غير موجودة في العمرية بهذا الترتيب.