[٢٥٣-] قال إسحاق: وأما الصلاة٢ في المحاريب، فجائزة ونختار٣ للأئمة أن يعدلوا يمنة عن الطاق٤، فإن لم يفعلوا فقاموا في الطيقان أجزأتهم (صلاتهم) ٥.
[[٢٥٤-] قلت: يفتح٦ على الإمام؟]
قال: إي والله يفتح على الإمام٧.
١ انظر قول إسحاق هذا في: الإشراف خ ل أ ٣٩، الأوسط خ ل أ ٢١٤، المغني ٢/٢٣٦، المجموع ٤/١٣٠، فتح الباري ٢/٢٠٣، عمدة القاري ٣/٤٣٣ (الصلاة في) ساقطة من ع. (ونختار) ساقطة من ع. ٤ الطاق: هو المحراب. ٥ في ظ (الصلاة) . ٦ يفتح على الإمام: يعلم الإمام ويلقنه ما نسيه إذا ارتج عليه في القراءة وهو في الصلاة. انظر: لسان العرب ٢/٥٣٨، تاج العروس ٢/١٩٥. ٧ قال أبو داود: قلت لأحمد: تلقين الإمام؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. مسائل أبي داود ص: ٣٣. والمذهب: موافق لما أفتى به هنا، حيث يجوز للمأموم الفتح على إمامه إذا ارتج عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وروي عن أحمد: أنه يفتح عليه إن طال ارتجاجه وإلا فلا. وعنه: يفتح عليه في النفل فقط. انظر: المغني ٢/٥٥، الإنصاف ٢/١٠٠، الفروع ١/٣٦١.