قال: التغير شديد إذا تغير من نجاسة١ لا يشكون أنه يعيد الصلاة من يوم تغير أو ينزح ماؤها، قلت: شكوا في تغييره؛ كأنه رأى إذا شكوا أنه لا بأس حتى يستيقنوا.
[[٤١٤-] قال: سألت أحمد عن الرد على الإمام إذا سلم؟]
قال: لا أدري ما هو؟ ليس هو سلام علي إنما هو إذن٢.
١ تقدم بيان حكم ما إذا وقع في البئر بول آدمي أو عذرته. راجع مسألة (٣١) . ٢ نقل عنه مسائل في السلام على الإمام صالح في مسائله ٢/١٢٧ (٦٩٠) ، وابن هانئ في مسائله ١/٦٣ (٣١٤، ٣١٥) ، وأبو داود في مسائله ص٧٣. والمذهب: استحباب أن ينوي المصلي بسلامه الخروج من الصلاة، وعليه أكثر الأًصحاب. فإن نوى بسلامه الخروج من الصلاة وعلى الحفظة والإمام جاز، ولم يستحب على الصحيح من المذهب. وقيل: يستحب، وقيل: يستحب بالتسليمة الثانية، وقيل: تبطل صلاته للتشريك في النية. وإن نوى بسلامه على الحفظة والإمام والمأموم ولم ينو الخروج من الصلاة فالصحيح من المذهب. جواز الصلاة. وقيل: تبطل لتمحضه كلام آدمي. وروي عن أحمد: أن المأموم ينوي بسلامه الرد على إمامه. انظر: الروايتين والوجهين ١/١٣١، والفروع لابن مفلح ١/٣٣٣، ٣٣٤، والإنصاف ٢/٨٦، ٨٧.