[[٢٦٣-] قلت: إذا دخل رجل٣ المسجد والإمام راكع يركع قبل أن يصل إلى الصف؟]
قال: إذا كان وحده وظن أنه يدرك فعل، وإذا كان مع غيره
١ نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله ص١١٥ (٤١٣) ، وصالح في مسائله ١/٤٤٠ (٤٣٤) ، وابن هانئ في مسائله ١/٨٦ (٤٣١، ٤٣٣) ، وأبو داود في مسائله ص٣٥. والمذهب: موافق لما أفتى به هنا، فمن صلى ركعة فذا خلف الصف لم تصح صلاته، وعليه جماهير الأصحاب. وروي عن أحمد: أن صلاته صحيحة مطلقاً في الفرض والنفل. وعنه: تصح في النفل فقط. وعنه: إن علم النهي بطلت وإلا فلا. انظر في ذلك: المبدع ٢/٨٧، الكافي ١/٢٤٨، الإنصاف ٢/٢٨٩، الفروع ١/٤٩٤، ٤٩٥. ٢ انظر قول إسحاق في: الإشراف خ ل أ ٣٦. سنن الترمذي ١/٤٤٧، المجموع ٤/١٩٢، المغني ٢/٢١١، الأوسط خ ل ب ٢٠٥، المبدع ٢/٨٧، معالم السنن ١/١٨٥، شرح السنة ٣/٣٧٨، اختلاف العلماء للمروزي ص٤٢. (رجل) ساقطة من ع.