[٢٧٠٣-] قلت لأحمد: ٣ رجل أمر رجلاً أن يقتل مسلماً فقتله؟
قال: لا يقاد منه، وعليه أدب ينكل به.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون حين أمره أعانه على ضبطه، فأمسكه عليه حتى قتله، فحينئذ يقتلان جميعاً.
[٢٧٠٤-][قلت: ٤ قول عمر [رضي الله عنه] ليس [الرجل بـ] ٥ أمين على نفسه إذا أجعته، أو ضربته، أو حبسته. ٦
قال: إذا أقر على هذا لم يؤخذ به.
قال إسحاق: كما قال] . ٧
١ في العمرية سقط لفظ " كان ". ٢ تقدم مثل ذلك فيما مضى برقم (٢٦١٩) . ٣ في العمرية سقط لفظ "لأحمد". ٤ هذه المسألة سقطت من الظاهرية أثبته من العمرية. ٥ ما بين المعقوفين أثبته من مصنف ابن أبي شيبة. ٦ تقدم تخريجه عند المسألة، رقم (٢٦٤٧) . ٧ تقدم مثل ذلك فيما مضى برقم (٢٦٤٧) .