[[١٦٤٤-] قلت: قال١ قلت: امرأة لم تقم عند الجمرتين أو (إحداهما) ؟ ٢]
قال:٣ تطعم شيئاً، وأن تهريق دماً أحب إلي.
قال أحمد: إن أطعمت شيئاً فليس به بأس، وإن لم تطعم فليس عليها شيء.
قال إسحاق: كما قال.٤
قال أحمد: لأن الوقوف (هناك) ٥ سنة وليس من الفرض.٦
١ أي الراوي عن سفيان. ٢ في ظ "أحدهما"، والموافق لقواعد العربية ما أثبته من ع. ٣ أي سفيان، وانظر عن نص عبارته هذه المغني ٣/٤٧٧. ٤ انظر عن قول إسحاق المغني ٣/٤٧٧. ٥ في ع "هنالك"، وكلاهما يشار به إلى المكان البعيد، والإشارة في المسألة إلى الوقوف عند الجمرتين. شرح ابن عقيل ١/١٣٦. ٦ كما سبق في التعليق على المسألة (١٥٦٤) ، والوقوف عند الجمرتين الأولى والثانية مستحب للرجال والنساء، وتأتي مسألة نحو هذه المسألة برقم (١٦٥٤) ، ومن ترك سنة من سنن الحج فلا شيء عليه. الإقناع ١/٣٩٨، الفروع ٣/٥٢٩.