[١٦٤٠-](قلت) :١ سئل سفيان عن إنسان أخَّر الطواف إلى الإفاضة؟ ٢
قال: يهريق دماً.
قال أحمد: ليس عليه شيء.
قال إسحاق: لا شيء عليه.٣
[١٦٤١-] قلت: سئل [سفيان] ٤ عن رجل طاف بالبيت ثم دخل الكعبة قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: لا بأس.
[قال أحمد: لا بأس] ٥ به.
قال إسحاق: كما قال، لأنه ربما سهل عليه دخول الكعبة،
١ في ع بزيادة "قال" أيضاً. ٢ أي النفر من مكة. ٣ سبق كلام الإمامين عن ذلك في المسألة (١٤٤٩) في حكم تأخير الإفاضة عن يوم النحر. ٤ ساقط من ظ، والأولى إثباته، كما في ع لأن في ذلك اتضاحاً أكثر، ولأنه قد ذكره في المسألتين السابقتين. ٥ ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن السياق يتطلب ذلك.