١ نقل عنه رواية نحوها عبد الله في مسائله ص٨ (٢٠، ٢١) . ونقل عنه صالح وابن هانئ جواز الاغتسال بماء الحمام. مسائل صالح ٢/١٣٧ (٧٠٣) ، مسائل ابن هانئ ١/٢ (١٢) . والصحيح من المذهب إباحة استعمال ماء الحمام، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. وروي عن أحمد أنه قال: يغتسل من الأنبوبة. قال في المغني هذا على سبيل الاحتياط، وعنه يكره، وظاهر نقل الأثرم: لا تجزئ الطهارة به. انظر: الإنصاف ١/٢٨، المغني ١/٢٣٢، الفروع ١/١٤. ٢ لا خلاف في طهورية ماء البحر عند أحمد وأصحابه. انظر: كشاف القناع ١/٢٤، الكافي ١/٥، المبدع ١/٣٤. ٣ نقل قول إسحاق ابن المنذر في الأوسط ١/٢٤٩. ٤ يخوض: خاض الماء يخوضه خوضاً وخياضاً مشي فيه. انظر: لسان العرب ٧/١٤٧.