١ نقل عن إسحاق السجود في هذه المواضع الخمسة. الترمذي في سننه ٢/٤٦٥، ٤٧٢، الأوسط خ ل ب ٢٧٥، ب ٢٧٦، أ ٢٧٧، ب٢٧٧، المجموع ٣/٥٧٧، شرح السنة ٣/٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٥، المغني ١/٦١٧، ٦١٨، عمدة القاري ٦/٨٩، المعاني البديعة خ ل ب ٣٧. ٢ المذهب، وما عليه جماهير الأصحاب: أن سجود التلاوة يسن للتالي والمستمع. أما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له. وقيل: يسجد السامع أيضاً. انظر: الإنصاف ٢/١٩٣، ١٩٤، المغني ١/٦٢٤. ٣ انظر قول إسحاق: إن السامع يسجد أيضاً في: سنن الترمذي ٢/٤٦٧، الأوسط خ ل ب ٢٧٩، المغني ١/٦٢٤.