[٢١٢٣-] قلت: رجل أسلف مائة درهم في حنطة إلى أجل، فلما حل الأجل، جاء يكتاله منه، فقامت البينة أن الدراهم كانت مسروقة، فليس بينهما بيع، وتؤخذ منه الدراهم؟
قال أحمد: إذا كانت مسروقة، لم يجب بينهما بيع١.
قلت لأحمد: لم لا يكون السلم قائماً، ويأخذ هذا بالدراهم؟
قال: لأن السلم لا يكون إلا بأن يعجل لصاحبه مثل الصرف، فلو أن رجلين تصارفا بدنانير، فوجدت٢ الدنانير مسروقة: رجع عليه٣ بالدراهم ثمن الدنانير التي أخذ.
قال إسحاق: كما قال أحمد المسألتين جميعاً.
[٢١٢٤-] قلت: إذا أسلفت رجلاً مائة درهم كل درهم٤ في قفيز، ولم
١ جاء في المقنع ٢/٨: أن من باع ملك غيره، أو اشترى بعين ماله شيئاً بغير إذنه لم يصح، وهذا هو المذهب كما في الإنصاف ٤/٢٨٣. قلت: نهى صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام فقال: "لا تبع ما ليس عندك" – وقد تقدم بتمامه عند المسألة رقم (١٨٤٥) فكذلك الشراء، ثم إن المال المسروق حرام يجب إعادته إلى أهله، فكيف يسوغ جعله أحد العوضين. ٢ في نسخة ع: "وجد". ٣ في نسخة ع: "عليهم". ٤ في الأصل "كل درهم" ساقطة.