[[٢١٦٢-] قلت: سئل عن رجل اشترى جارية، فوقع عليها ثم باعها مرابحة؟]
قال: أحسن أن يبين.
قلت: فاللبن، والصوف؟
قال: أحسن أن يبين.
قال أحمد: يبين الوطء، ويبين أنه قد أخذ منها صوفاً أو شرب منها اللبن.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٢١٦٣-] قلت: إذا ابتاع ثياباً بمائة درهم، فلا يبيعن بعضه مرابحة، ولكن يبيعه
١ سبق الكلام على اختلاف المتبايعين في المسألة رقم (١٧٩٩) . وانظر أيضاً: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب البيعان يختلفان ٨/٢٧٢، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية ٦/٢٢٨، واختلاف الفقهاء للطحاوي ٢٣٣، والشرح الكبير ٢/٣٩٩. ٢ سبق التعليق على ذلك عند المسألة رقم (١٩٢٦) .