قال: يجعل هذه الآخرة الأولى، ولا يحتسب بالأولى، ويسجد١ سجدتي السهو.
قال أحمد:[ظ-١٤/ب] جيد.
قال إسحاق: كما قال٢.
[[٣٣٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل أدرك إحدى سجدتي السهو أيضيف إليها أخرى إذا سلم؟]
قال: لا.
قال (الإمام) ٣ أحمد: بلى يقضي السجدة، ثم يقوم فيقضي ما فاته٤.
قال إسحاق: كما قال. ويقضي السجدة الثانية إذا كان قد سجد
(ويسجد) ميكررة في ع. ٢ حكم هذه المسألة كسابقتها. (الإمام) إضافة من ع. ٤ المذهب متفق مع ما أفتى به هنا من: أن المأموم إذا أدرك الإمام في إحدى سجدتي السهو سجد معه، فإذا سلم الإمام أتي المأموم بالسجدة الثانية. ثم قام ليقضي صلاته. وقيل: لا يأتي بالسجدة الأخرى، بل يقوم بعد سلام إمامه ليقضي صلاته، ثم يسجد سجدتي السهو. انظر: الفروع ١/٣٩٢، ٣٩٣، الإنصاف ٢/١٥٣. كشاف القناع ١/٤٧٧، ٤٧٨.