[[١٦٥-] قلت٢: يجمع بين الصلاتين في السفر و٣ الحضر، كيف٤ يجمع بينهما؟]
قال: وجه الجمع: أن يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما ويؤخر المغرب كذلك، وإن قدم فأرجو أن لا يكون به بأس.
قال إسحاق: كما قال. بلا رجاء٥.
١ يرى إسحاق- رحمه الله- جواز التطوع في السفر نقل ذلك عنه الترمذي في سننه ٢/٤٣٦، وابن المنذر في الإشراف خ ل ب ٦٠، والأوسط خ ل أ ٢٧٤، وابن بطال في شرح البخاري خ ل أ ٣٠٢، وابن قدامة في المغني ٢/٢٩٤. ٢ في ع إضافة (هل) بعد كلمة (قلت) . ٣ في ع (أو) . ٤ في ع (وكيف) بإضافة واو. ٥ تقدم الكلام عن حكم هذه المسألة. راجع مسألة (١٣٢) .