قال إسحاق: هكذا هو كما قال. ولا بد من الوضوء لكل صلاة٣.
[[٧١-] قلت: إذا خرج من أنفه شيء من دم؟]
قال: إذا كان قليلاً فليس به بأس إلا أن يكثر مثل الرعاف٤.٥،
١ هو ما رواه عبد الرزاق بسنده عن خارجة بن زيد قال: (كبر زيد حتى سلس منه البول، فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ، ثم صلى) . المصنف ١/١٥١ (٥٨٢) . ورواه ابن المنذر في الأوسط ١/١٦٥، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٣٥٦، ٣٥٧. (رضي الله عنهما) زيادة من ع. ٣ نقل قول إسحاق: أن من به جرح لا ينقطع دمه يتوضأ لكل صلاة ويصلي: ابن المنذر في الأوسط ١/١٦٦، وابن قدامة في المغني ١/١٨٤. ٤ الرعاف: هو الدم يخرج من الأنف ويسبق علم الراعف. انظر: الصحاح ٤/١٣٦٥، لسان العرب ٩/١٢٣. ٥ نقل عنه أن الدم الخارج من الأنف لا ينقض الوضوء إلا إذا كثر وفحش. عبد الله في مسائله ص ١٨ (٦٠) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧، ٩ (٣٦، ٤٦) ، وأبو داود في مسائله ص١٤. وما أفتى به هنا هو المذهب وعليه الأصحاب. وفي رواية: أن قليل الدم ينقض الوضوء. واختار ابن تيمية أن الكثير لا ينقض الوضوء. انظر: الإنصاف ١/١٩٧، المغني ١/١٨٤، ١٨٥، الاختيارات الفقهية ١٦.