[١١٠٦-] قلت١ لأحمد: رجل طلق امرأته وأشهد، ثم راجع ولم يشهد حتى انقضت العدة، [أي وكان قد راجع٢ قبل انقضائها] .
قال: إذا راجع فهي رجعة٣.
١ في ع بحذف "لأحمد". ٢ ما بين القوسين أثبته من ع لأن فيه زيادة توضيح للمعنى. ٣ فلا يشترط الإشهاد على الرجعة، قال في الإنصاف: "وهو المذهب، نص عليه في رواية ابن منصور وعليه جماهير الأصحاب." يريد هذه الرواية التي معنا: لأنها لا تفتقر إلى قبول فلا تفتقر إلى إشهاد كسائر حقوق الزوج، وتحمل الآية {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} الطلاق: ٢، على الاستحباب. وعن الإمام رواية أنها تجب لظاهر الآية. انظر: الإنصاف: ٩/١٥٢, والمغني: ٧/٢٨٢