[١٢٤١-] قلت: قال سفيان, وإذا٣ كانت حرة تحت المملوك فجاء بولد وانتفى منه ألزق به الولد وضرب٤ الحد [ظ-٣٦/ب] .
قال أحمد: يلاعن.
قال إسحاق: كما قال٥ أحمد.
١ أي ألحق به الولد ولا يحد بمعنى أنه تشترط الحرية فيمن يجري بينهما اللعان, وانظر: عن مذهب الإمام الثوري في أنه لا يجري اللعان بين الحر والأمة. الإشراف: ٤/٢٦٥, المغني: ٧/٣٩٢, الاستذكار ٤، لوحة رقم: ١٨٥, الأوسط، لوحة رقم: ٢٩٥. ٢ سبقت المسألة وإجابة الإمامين بنحو ما أجابا به، وسبق التعليق على ذلك في المسألة رقم: (١٠٧٢) . ٣ في ع بلفظ "وإن كانت". ٤ انظر عن مذهب الإمام الثوري في أنه لا لعان بينهما وأن الحرة تحد بذلك: الإشراف: ٤/٢٦٥, واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين لوحة، رقم: ١١٢, ١١٣. ٥ مذهب الإمامين أحمد وإسحاق أنه يجري اللعان بين كل زوجين. وسبق تقرير ذلك في المسألة رقم: (١٠٧٢) .