[١١٦١-] قلت: قال سفيان١: وقع عليها وهي لا تعلم أن لها الخيار، حلفت أنه ما وقع عليك وأنت تعلمين أنه٢ كان لك الخيار، فإن حلفت خيّرت وإن كانت علمت فلا خيار لها٣.
قال أحمد: إذا وقع عليها فلا خيار لها، علمت أو لم
١ في ع بلفظ "إن وقع عليها". ٢ في ع بلفظ "إن كان لك الخيار". ٣ المسألة: فيما إذا أعتقت الأمة تحت عبد، كان لها الخيار ما لم يطأها وهي عالمة عند الإمام سفيان. انظر: عن قوله: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٨١, المغني: ٦/٦٦١.