قال إسحاق: لا يكون فيء إلا بجماع، إلا أن يكون مرض لا يستطيع الجماع أصلاً.١
[[١٢٧٧-] قلت: يتسرى العبد؟]
قال:[نعم] ٢ بإذن سيده.
قال إسحاق: كما قال. ٣
[[١٢٧٨-] قلت: العبد إذا أبق وله امرأة.]
قال: هي امرأته.
قال إسحاق: كما قال. ٤
١ انظر عن قول الإمام إسحاق في أنه لا يكون الفيء إلا بالجماع لمن لا عذر له: الإشراف: ٤/٢٢٩. ٢ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع. ٣ سبقت المسألة برقم: (٩٠٥) . ٤ سبق أن إباق العبد لا يكون فرقة للنكاح عند الإمامين أحمد وإسحاق، خلافاً للحسن القائل بأنه فرقة. انظر: المسألة رقم: (١١٨٨) .