[[١٠٣١-] قلت لإسحاق: وفي اللعان إذا لم يلتعن أحدهما، ما يلزمه؟]
قال: الحكم في ذلك أن يعرض عليها أن تلتعن فإن أبت ذكرت النار ووعظت، وإن٣ لم تقر ولم تلتعن رجمت لقول الله:{وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} ٤ الآية.
والعذاب٥ فسّره أهل العلم: الحد،٦ فلمّا لم تدرأ عن نفسها الحد باللعان بقي الحد.
١ {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} آية: ٨، ٩ من سورة النور. ٢ هذا ما أثبته من ع في ظ بحذف "مرة"، وأثبته لأن المالكية والشافعية يقولون يكفي الإقرار مرة واحدة، وقد سبق الكلام على الإقرار عند الحنابلة والمالكية والشافعية عند التعليق على قول الإمام أحمد: (وأهل المدينة يقولون) من هذه المسألة. ٣ في ع بلفظ "فإن لم تقر". ٤ في ع تكملة الآية: {إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} . ٥ في ع بحذف كلمة: "العذاب". ٦ راجع: جامع البيان للطبري: ١٨/٨٥، والتفسير الكبير للفخر الرازي: ٢٣/١٦٧