[[١٧٩٢-] قلت: فيمن يدفع الثوب إلى رجل١ فيقول: بعه بكذا وكذا فما ازددت٢ فهو لك؟]
قال: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال.٣
[[١٧٩٣-] قلت: كره أن يبيع بالدينار إلا درهما.٤]
قال أحمد: أكرهه، ولا بأس بدينار ودرهمين، أو درهم.
١ في نسخة ع: (يدفع إلى الرجل الثوب) . ٢ في نسخة ع: (زاد) . ٣ نصّ أحمد على ذلك في مسائل صالح، ورقة: ٤٥، وساق حديث ابن عبّاس في جوازه، وفي مسائل أبي داود السجستاني ٢٠٦ وزاد: ثمّ قال أحمد: وهل هذا إلاّ مثل المضاربة لعلّه أن لا يربح المضارب. وأخرج عبد الرزّاق بسنده في المصنّف، كتاب البيوع، باب الرجل يقول: بع بكذا، فما ازددت فلك ٨/٢٣٤، عن ابن عبّاس، والشعبي، والزهري، وقتادة، وأيّوب، وابن سيرين، أنّهم: كانوا لا يرون بأساً أن يقول الرجل: بع هذا بكذا وكذا، فما زاد فلك. وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٨٣: أنه روي عن ابن عباس وهو قول ابن سيرين، وأحمد، وإسحاق، وزاد أحمد فقال: هذا مثل المضاربة، وكره ذلك النخعي، وحمّاد، والثوري. ٤ في الأصل: (درهم) . والصحيح ما أثبتناه لأن المستثنى منه تام مثبت، وهذا حكمه النصب دائماً.