قال: ليس هذا مثل النخل، إنما النخل، صنف واحد،١ وهذه أصناف مختلفة.
قال: وسمعته يقول في التين: لا يبيع٢ إلا ما طاب منه، إذا كان بين أوله وآخره، تفاوت.
قال إسحاق: كما وصفنا٣ من قبل، إذا طاب أوله، جاز له البيع.٤
[[١٩٢٤-] قلت: إذا دفع الأرض بالثلث٥، والربع، أو الثوب بالثلث، والربع ودراهم؟ ٦]
قال: أكره الدراهم في الأرض، والثوب
١ ناقصة من نسخة ع. ٢ في نسخة ع: "يباع". ٣ في نسخة ع: "كما قال، ووصفنا". ٤ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (١٨٤١) . ٥ في نسخة ع: "أو". ٦ في نسخة ع: "ودرهم".