قال: ما أعلم به بأساً، إلا أن يعجل له الدرهم٢ يقول: إن عجلت لي الدرهم، صببت لك عشرين قربة، وإن لم تعجل لي، صببت لك خمس عشرة قربة، فيكون قرضا جر منفعة.
قال إسحاق: كما قال.٣
١ أخرج البيهقي عن ابن عباس أنه سئل عن السلف في الكرابيس؟ قال: إذا كان ذرع معلوم، إلى أجل معلوم، فلا بأس، وفي رواية عند ابن أبي شيبة عن زكريا قال: سئل عامر عن السلم في الكرابيس؟ فقال: فقد كنت أفعله. انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية، باب في السلم في الثياب ٦/٣٨٨، والسنن الكبرى للبيهقي كتاب البيوع، باب السلف في الحنطة والثياب ٦/٢٦. ٢ في الأصل "الدراهم" بالجمع وما أثبتناه أصح، لأن السياق يقتضيه. ٣ سبق الكلام على مثل ذلك عند المسألة رقم (١٨٣٦) .