[[١٢٠٥-] قلت: وإذا قال زوجتك إلا أن يكره فلان أو أمها؟]
[قال:] ٢ لا أرى الكراهة مثل الرضى.
قال أحمد: أرجو أن يكون وقع في ذا التزويج٣.
قال إسحاق: كلاهما٤ ينظر إلى الرضى والكراهة٥، فإنهما شرطان [ظ-٣٥/أ] .
١ هذا تعليق للنكاح على شرط مستقبل, وهو من نكاح المتعة. قال في المقنع عن نكاح المتعة: "أو علق ابتداؤه على شرط، كقوله: زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها." قال المرداوي معلقاً على ذلك: "الصحيح من المذهب بطلان العقد في ذلك وشبهه." وعلله ابن مفلح بأن النكاح عقد معاوضة، فبطل على شروط كالبيع. وعن الإمام رواية يصح النكاح دون الشرط. راجع المبدع: ٧/٨٨, والمقنع بحاشيته: ٣/٤٤, والإنصاف: ٨/١٦٤. ٢ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع. ٣ راجع التعليق رقم: ٢ في المسألة. ٤ في ع بلفظ "قال إسحاق: كلاهما واحد". ٥ انظر عن قول الإمام إسحاق هذا في الأوسط، لوحة رقم: ٢٠٧.