١ قال ابن قدامة: إن قلع الأعور عين صحيح خطأ فليس عليه إلاّ نصف الدية، لا أعلم فيه مخالفاً، لأن ذلك هو الأصل. [] المغني ٨/٥، والمقنع ٣/٤١٣، والفروع ٦/٣٢-٣٣ والمبدع ٨/٣٩٢، وكشاف القناع ٦/٣٧. ٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه الشوكاني في نيل الأوطار ٧/٢١٥. ٣ في العمرية: قدرها. ٤ ندر الشيء يندر ندراً من، باب قعد: سقط، أو خرج من غيره، ومنه النوادر، وأندره غيره أي أسقطه، والاسم: الندرة بالفتح والضمّ. [] انظر: الصحاح ٢/٨٢٥، والمصباح المنير ٢/٥٩٧-٥٩٨. ومراد السائل أن في هذه السن المسودة إذا قلعت نصف دية السن التي تقلع سليمة.