[٢٤٨٣-] قلت: إذا كبح ١ باللجام, أو لم يكبحها، فأصابت برجلها إنساناً؟
قال أحمد: إذا كان عليه ٢ هو ضمن، ٣ وإذا لم يكبحها فليس يضمن وعليه ما أوطت, وأما ما ٤ أصابت برجلها فليس عليه. ٥
١ كبح الدابة: جذبها إليه باللجام, وضرب فاها به كي تقف, ولا تجري. الصحاح ١/٣٩٨, واللسان ٢/٥٦٨. ٢ المراد بالضمير "عليه" معنى الدابة- أي على المركوب-. ٣ في العمرية بلفظ "يضمن". ٤ في العمرية بحذف لفظ "ما"، وإضافة لفظ "إذا" مكانه. ٥ قال الخرقي: وما جنت برجلها فلا ضمان عليه. وقال ابن مفلح: ونقل أبو طالب: لا يضمن ما أصابت برجلها, أو نفحت بها, لأنه لا يقدر على حبسها, وهو ظاهر كلام جماعة. وعنه: يضمن سائق جناية رجلها, ولا ضمان بذنبها على الأصح. قال أبو البركات: فيضمن ما جنت بيدها, أو فمها, ووطء رجلها دون نفحها ابتداء, ويضمن نفحها, لكبحها باللجام ونحوه, ولو أنه لمصلحة. [] مختصر الخرقي ص ١٩٧, والمغني ٨/٣٣٩, والفروع ٤/٥٢٢-٥٢٣, والمبدع ٥/١٩٨, والمحرر ٢/١٦٢, والإنصاف ٦/٢٣٧. وكذا انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٨٨، رقم ١٥٥٣.