قال إسحاق: كما قال [يرى الإمام فيه رأيه يغرمه] . ١
[[٢٥٧١-] قلت: إذا قتل الرجل ٢ الرجل ٣ بعصا، أو خنقه، أو شدخ ٤ رأسه بحجر كيف يقتل هذا؟]
قال: يقتل ٥ بمثل الذي قتل. ٦
١ العبارة التي بين المعقوفين سقطت من الظاهرية وما أثبته من العمرية. ٢ في العمرية بلفظ "رجل". ٣ في العمرية بلفظ "رجلاً". ٤ الشدخ: كسر الشيء الأجوف كالرأس ونحوه، شدخ رأسه فانشدخ، وشدخت الرؤوس. اللسان ٣/٢٨. ٥ في العمرية بإضافة لفظ "قال" بعد لفظ "يقتل". ٦ قال ابن مفلح: ونقل ابن منصور: إذا قتله بعصا، أو خنقه أو شرخ رأسه بحجر، يقتل بمثل الذي قتل به، لأن الجروح قصاص. ونقل أيضاً: كل شيء من الجراح والكسر يقدر على القصاص يقتص منه للأخبار. الفروع ٥/٦٥٠. وقد تقدم فيما سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم (٢٣٦٣) .