[[٢٤١٥-] قلت: اليد إذا قطعت من الكف، ثم قطعت الذراع، ثم قطعت من الإبط؟]
قال: إذا قطعت من الكف ففيها نصف الدية، ٣ ثم ما قطع بعد
١ وقال: أما ثديا الرجل- وهما الثندوتان- ففيهما الدية. المغني ٨/٣١. وكذا انظر: الفروع ٦/٢٤، والمقنع ٣/٤٠٠، والمبدع ٨/٣٦٩، والأحكام السلطانية ص٢٧٦. وقال المرداوي: ثندوتا الرجل فيهما الدية، كثندوتي المرأة. وهو صحيح، وهو من مفردات المذهب. الإنصاف ١٠/٨٣. ٢ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٨٧، وابن حزم في المحلى ١٠/٤٥٤، وابن قدامة في المغني ٨/٣١. ٣ قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في اليد نصف الدية. الإجماع ص١١٨، والمغني ٨/٢٧. قال ابن قدامة: وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب. المقنع ٣/٤٠٢، وكذا انظر: المبدع ٨/٣٧٠، والمحرر ٢/١٣٨ والأحكام السلطانية ص٢٧٦. وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب. نص عليه في رواية أبي طالب. الإنصاف ١٠/٨٦. لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب وفيه "وفي اليد الواحدة نصف الدية". وقد تقدم تخريج الحديث فيما مضى برقم (٢٣٧١) .